نزيه حماد
127
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
للخطابي 5 / 20 ، النهاية لابن الأثير 1 / 179 ، تفسير القرطبي 3 / 352 ) . * تبرّع التبرّع لغة : التطوّع . وقيل : التطوّع من غير شرط . وتبرّع بالأمر : فعله غير طالب عوضا . وجمعه تبرعات . أما في الاصطلاح الفقهي فهو : بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض بقصد البرّ والمعروف غالبا . فيشمل الهبة والوصية والوقف والعارية وغير ذلك . وقد عرّفه العلامة علي حيدر بقوله : « هو تمليك مال بغير عوض » . ( م 130 من ترتيب الصنوف ) . وعندما تعرّض الفقهاء إلى تصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات تحت زمرة التمليكات ، وجعلوها قسيما للمعاوضات . وقال ابن سهل المالكي : « عقود التبرعات : الصدقة والهبة والحبس والعمرى والإرفاق والصّلة . ومنه إقطاع الإمام ، والإخدام ، والإسكان ، والنحلة ، والعارية ، والهدية ، والمنحة ، والعريّة ، والاغتلال ، والعطية ، والحباء ، والرهن ، وهو آكدها » . * ( المصباح 1 / 57 ، شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 88 ، العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 40 ، ترتيب الصنوف 1 / 66 ، شجرة المعارف والأحوال ص 417 ، النظم المستعذب 2 / 95 ، رسالة التمليك لعظوم ص 146 ) . * تجارة التجارة لغة : المعاوضة . على أي وجه كان العوض . أما في الاصطلاح الفقهي : فتعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح . وعلى ذلك عرّفها النووي بأنها « تقليب المال وتصريفه لطلب النماء » ، وعرفها المناوي بأنها « تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح » . وقال ابن خلدون : « معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ، ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء ، إما بانتظار حوالة الأسواق ، أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى ، أو بيعها بالغلاء على الآجال » . * ( التوقيف ص 160 ، التعريفات للجرجاني ص 29 ، المفردات ص 96 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 40 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114 ، مغني المحتاج 1 / 398 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 241 ، 408 ، مقدمة ابن خلدون 2 / 928 ) . * التّجارة الحاضرة التجارة الحاضرة لغة : هي النّاجزة التي لا تأخير فيها . إذ الحاضر والعاجل والنّاجز ألفاظ مترادفة . أما في الاصطلاح الشرعي : فالمراد بها « المبايعة التي يقع فيها التفاصل والتقابض في البدلين ، وبينونة كلّ واحد